السيد محمد العاملي

307

نهاية المرام

الأصل ، وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وألزموا بما بقي من مال الكتابة ، فإذا أدوه تحرروا ، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم . وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة ، وما فضل لهم .

--> ( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 91 .